الإدارة المنظمة / الشركة | المجلس الأعلى للسلطة القضائية |
تصنيف التوظيف | الوظيفة العمومية |
المنصب أو الوظيفة | مباراة توظيف 19 محافظا قضائيا من الدرجة الثانية |
تاريخ النشر | الجمعة 03 فبراير 2023 |
آخر أجل لإيداع الترشيحات | آخر أجل هو 18 فبراير 2023 |
المملكة المغربية
المجلس الأعـلـى لـلـســلــطــة القضائية
قرار لــلــرئيــس الــمــنــتــدب لـلــمــجــلــس الأعــلــى لـلــســلــطــة القضائية
رقم 03/23 صــادر فــي 30 يــنــايــر 2023
بإجراء مــبــاراة لــتــوظــيــف مـحــافــظــيــن قــضــائيــيــن مــن الــدرجــة الــثــانــيــة "السلم 11"
إن الــرئيــس الــمــنــتــدب لـلــمــجــلــس الأعــلــى لـلــســلــطــة القضائية،
بناء عــلــى الــقــانــون .......؛
(مختصر مــن مــوقــع وظيفتي)
قرر مــا يلي:
المادة 1: تــجــرى يــوم الأحــد 05 مــارس 2023، بالرباط، وبــمــدن أخــرى إن اقـتـضــى عــدد الـمـتــرشـحـيــن ذلك،مباراة لــتـوظـيــف (19) مــحـافـظــا قــضـائيـيــن مــن الـدرجــة الــثـانـيــة (السلم 11)،وفق الجدولالتالي:
الإطار والدرجة | التخصص | عدد الــمـنـاصــب الــمـتـبــارى بشأنها | الشهادات والــدبـلـومــات المطلوبة |
محافظ قـضــائي مــن الـدرجــة الثانية(السلم 11) | - مـاسـتــر قـانــون الأعمال - مـاسـتــر الأسرة - مـسـتــر الـقـانــون المدني - مـاسـتــر الـقـانــون الـخــاص والـعـلــوم الجنائية | 15 | شهادة الــمـاسـتــر أو الــمـاسـتــر الـمــتـخـصــص أو دبـلــوم الـدراســات الــعـلـيــا الـمــعـمـقــة أو دبـلــوم الـدراســات المتخصصة، أو عـلــى إحـدى الـشــهـادات الـمـعــادلـة لــهـا طـبــقـا لـلـنــظـام الــجـاري بـه الـعــمـل فـي الـتـخـصــصـات الـمــشـار إلـيــهـا جانبا. |
- master science de données et big data - master sciences des données et aide à la décision | 4 |
تاريخ إجـراء المباراة | مقر التعيين |
2023/03/05 | المجلس الأعــلـى لـلـسـلــطـة الـقـضــائيـة بالرباط |
المادة 2: تـخــصـص نـســبـة 25% مـن عـدد الـمـنــاصـب الـمـالــيـة الـمـتــبـارى بـشـأنــهـا لــفـائدة الأشــخـاص الـمـتـوفــريـن عــلـى صــفـة مــقـاوم أو مـكــفـول الأمـة أو عـســكـري قــديـم أو مــحـارب قديم، ونـســبـة 7% لــفـائدة الأشــخـاص فـي وضـعــيـة إعاقة.
المادة 3: تفتح الـمــبـاراة فـي وجـه المترشحين:
- الـمـتـوفــريـن عــلـى الــشـروط الـمـنــصـوص عـلـيــهـا فـي الــفـصــل 21 مــن الــنـظــام الأسـاســي الـعــام لـلـوظــيـفــة العمومية؛
- الـبـالــغـيــن مــن الــعـمــر 18 سـنــة عـلــى الأقــل و45 سـنــة عـلــى الأكـثــر فــي فـاتــح يــنـايــر مــن الــسـنــة الجارية؛
-الحاصلين عـلــى الشهادة أو الــدبـلــوم الـمــطـلــوب الــمـشــار إلـيــه فــي الـمــادة 1 أعلاه.
المادة 4:يسجل طـلــب الترشيحوجوبا عـلــى الـبـرمــجـيــة الــمـعـلـومــاتـيــة الــمـعــدة لـهــذا الــغـرض بـمــوقـع الــمـجــلـس الأعــلـى لـلــسـلــطـة القضائية: www.cspj.ma،وذلك ابــتـداء مـن تــاريـخ 2023/02/04 إلـى غــايـة يـوم الـســبـت 2023/02/18 عــلـى الـســاعـة الـرابــعـة والـنــصـف بــعـد الـزوال (16h30)،والذي يــعـتــبـر آخـر أجـل لـلـتــسـجــيـل الإلكتروني؛
- يــعـتــبـر الـتــسـجــيـل بـالـبــرمـجــيـة الــمـعـلــومـاتــيـة الـمــعـدة لــهـذا الــغـرض نـهــائيـا وغــيـر قــابـل للتعديل،
- يـتــكـون مــلـف الــتـرشــيـح مـن الــوثـائق التالية:
- نـســخـة منالبطاقة الــوطـنــيـة للتعريف؛
- نـســخـة مـن الـدبــلـوم أو الـشــهـادة الـمــطـلــوبـة الـمــشـار إلـيــهـا فـي الــمـادة 1 أعـلاه (مصحوبة بــنـســخـة مـن قـرار الــمـعــادلـة عــنـد الاقتضاء)، ولن يـقــبـل أي دبــلـوم أوشــهـادة غــيـر الــمـســتـوى أو الــتـخــصـص المطلوب؛
- شــهـادة تـثــبـت صــفـة مقاوم، مـكــفـول الأمة، عـســكـري قــديـم أو مــحـارب قــديـم بـالــنـســبـة لــلـمـتــرشـحــيـن الـمــتـوفــريـن عــلــى هــذه الصفة، ويـتـعــيــن عــلــى الـمــتـرشـحــيــن الــذيــن يـتــوفــرون عــلــى إحــدى الـصــفــات الـسـالــفــة تـقــديــم طــلـبـاتــهــم عــن طــريــق الإدارات الــمـكـلــفــة بــتـسـيــيــر شـؤونــهــم بـالإضــافــة إلــى الــتـسـجــيــل الـقـبــلــي عــلــى الــبـرمـجــيــة الــمـعــلـومـاتــيــة داخــل الأجــل الـمــذكــور أعلاه؛
- شــهــادة مـسـلــمــة مــن الـسـلــطــة الــحـكـومــيــة الــمـكـلــفــة بــالأشــخــاص فــي وضــعــيــة إعــاقــة بـالـنــســبــة لــلـمـتـرشــحــيــن الـمـعـنــيــيــن بها؛
-ترخيصا نــهــائي وغــيــر مــشــروط لاجــتــيــاز الــمــبــاراة مــن الإدارة المشغلةبالنسبة لـلـمـوظــفــيــن أوالـمـتـعــاقــديــن مــوقــعــا منطرف الـمــصــالــح الـمــركــزيــة الـمـكــلــفــة بـتــدبــيــر الــمــوارد الـبــشــريــة تــحــت طــائلــة الــرفــض أوالــحــذف مــن الــلائحــة الــنــهــائيــة لـلــنــاجــحــيــن إذا مــا تــبــيــن لاحــقــا عــدم الــتــصــريــح بــصــفــة مــوظــف أو متعاقد؛
يجب عــلــى الـمــتــرشــحــيــن الــنــاجــحــيــن فــي الاخــتــبــار الــكــتــابــي الإدلاء يــوم الاخــتــبــار الــشــفــوي بــأصــول أو نــســخ مــطــابــقــة لــلأصــل مــن الــوثــائق الــمــشــار إلــيــهــا أعلاه؛
-ترفض طــلــبــات الــتــرشــيــح الــمــســجــلــة إلــكــتــرونــيــا دون تــحــمــيــل الــوثــائق الــمــطــلــوبــة أو غــيــر الـمــســتــوفــيــة لــلــشــروط الــمــطــلــوبــة أو تــنــقــصــهــا وثــيــقــة مــن الــوثــائق الــمــحــددة أعلاه.
المادة 5:يعلن عــن لائحــة أولــيــة لــلـمــتــرشــحــيــن الـمــقــبــولــيــن لاجـتـيـاز الاخـتـبـار الـكـتـابـي عـلـى الـمـوقـع الإلـكـتـرونـي لــلـمـجـلـس الأعـلـى لــلـسـلـطـة القضائيةwww.cspj.ma، ويـمـكـن لــلـمــتـرشـحـيـن الــمـسـجـلـة طــلـبـاتـهـم إلــكـتـرونـيـا الـتـظـلـم عـن عـدم إدراج أسـمـائهـم ضـمـن الـلائحـة أعلاه، فـي أجـل أقـصـاه ثـلاثـة أيـام مـن تـاريـخ نشرها، وذلـك بـتـوجـيـه طـلـب فـي الـمـوضـوع إلـى قـطـب الـشـؤون الإداريـة والـتــكــويـن عـن طــريـق الــبـرمــجــيـة الــخــاصـة بالمباراة.
-يتم الإعـلان عـن لائحـة الـمــتـرشــحــيـن الـمــقـبــولــيـن بــصــفـة نــهــائيـة لاجــتــيـاز الاخــتــبـار الـكــتــابـي عــلـى الــمـوقــعــيـن الإلـكــتـرونــيــيـن التاليين: www.cspj.ma وwww.emploi-public.ma وذلك مــبــاشـرة بــعـد إنــتــهـاء الــبـت فـي طــلــبـات التظلم؛
- يــعـد الإعـلان عـن لائحـة الـمــتـرشــحــيـن الـمــقـبــولــيـن بــصــفـة نــهــائيـة لاجــتــيـاز الــمــبـاراة بـمــثــابـة اســتــدعـاء لاجــتــيـاز الاخــتــبـار الكتابي، ويــمــكـن لــلـمــتـرشــحــيـن استخراج استدعاءاتهم مـن الــمــوقـع الإلــكــتـرونـي www.cspj.ma
- ســيـحـدد مـكـان وسـاعـة إجـراء الاخــتـبـار الــكــتـابـي بـالإعـلان والاســتـدعـاء المذكورين.
المادة 6: تــشــتـمـل الــمـبـاراة الــمـذكـورة عـلـى اخــتـبـار كـتــابـي وشــفـوي وفـق مـا يلي:
المعامل | المدة | طبيعة الاختبار | |
4 | ثلاث (3) ساعات | موضوع أو أســئلـة أو دراسـة مــلـف يـتـضــمـن وثـائق تـتـعــلـق بــإحـدى الــتـخـصــصـات المطلوبة. | الاختبار الكتابي |
3 | ما بــيـن 15 و30 دقيقة | تناقش فــيـه لـجــنـة الـمــبـاراة مـع الـمـتــرشـح مـواضــيـع وقـضــايـا تـتـعــلـق بــإحـدى الــتـخـصــصـات المطلوبة، بــهـدف تـقـيــيـم مـدى قــدرتـه عــلـى مـمــارسـة الـمــهـام أو الــوظـائف الــمـرتـبــطـة بـالــدرجـة الـمـتــبـارى بشأنها. | الاختبار الشفوي |
المادة 7:يتأهل لاجـتــيـاز الاخـتــبـار الــشـفــويــالــمـتـرشــحـون الـحـاصــلـون عــلـى نـقــطـة لا تــقـل عـن 12 مـن 20 فـي الاخـتــبـار الكتابي.
المادة 8:يعد الإعـلان عـن لائحـة الــمــتـرشـحــيـن الــنـاجـحــيـن فـي الاخـتــبـار الـكـتــابـي بـمـثــابـة اسـتــدعـاء لاجـتــيـاز الاخـتــبـار الشفوي
المادة 9:تحصر لـجــنـة الـمــبـاراة لائحـة الناجحين، فـي حـدود عـدد الـمـنــاصـب الـمـتــبـارى بشأنها، ولائحـة الإنتظار، مـرتـبــيـن حــسـب الاستحقاق، مـن بــيـن الــمــتـرشـحــيـن الــحـاصـلــيـن عــلـى مــعـدل عـام لا يــقـل عـن 10 مـن 20، دون الـحــصـول عــلـى نـقــطـة إقـصــائيـة تــسـاوي أو تــقـل عـن 5 مـن 20.
المادة 10:ينشر هـذا الــقـرار بــصــحــيـفـتــيـن وطنيتين، وعــلـى الـمــوقـع الإلـكـتــرونـي لــلـمـجــلـس الأعــلـى لــلـسـلــطـة القضائيةwww.cspj.ma وعــلـى بــوابـة الــتـشـغــيـل الـعـمــومـي www.emploi-public.ma.
0 تعليقات
يرجى أن يكون التعليق في اطار الموضوع