الإدارة المنظمة / الشركة | وزارة العدل |
تصنيف التوظيف | الوظيفة العمومية |
المنصب أو الوظيفة | مباراة توظيف 100 منتدبا قضائيا من الدرجة الثانية - سلم 11 |
تاريخ النشر | الجمعة 28 مارس 2025 |
آخر أجل لإيداع الترشيحات | آخر هو 17 أبريل 2025 |
المملكة الـمـغــربـيــة
وزارة العدل
قرار لـوزيــر العدل
رقم 29 /م م ب/25 بــتـاريــخ 28 مارس2025
بإجراء مـبــاراة لـتــوظـيــف مـنـتــدبـيــن قـضــائيـيــن مــن الـدرجــة الـثــانـيــة (السلم 11)
وزير العدل، بـنــاء على:
- الـظــهـيــر الـشـريــفـرقــم 1.58.008 الـصــادرفـي 04 شـعــبـان 1377...
(مختصر مـن مــوقـع وظيفتي)
قرر مـا يلي:
المادة الأولى:
تجرى مباراة لــتـوظــيـف 100 مــنـتــدبـا قـضــائيـا مـن الــدرجـة الــثـانــيـة (السلم 11)،للقيام بـمــهـام عــمـل هــيـئة كـتــابـة الضبط، وذلـك وفــق مــا هــو مـبــيــن بـالــجــدول التالي:
عدد المناصب | التخصص الــمـطــلــوب والـمــجــالات الـمــرتـبــطــة به | الشهادة أو الدبلوم |
45 | العلوم الاقــتـصــاديــة أو الـتــدبـيــريــة | - شــهــادة الــمـاســتــر أو الــمـاســتــر الـمــتـخــصــص أو دبــلــوم الــدراســات الــعـلــيــا الـمـتــخـصــصــة أو دبــلــوم الــدراســات الــعـلــيــا الـمــعـمــقــة - شــهــادة مـاجــسـتــيــر مــسـلــمــة مــن جـامــعــة الأخــويــن بإفران - أو دبــلــوم الــمــدارس الــوطـنــيــة لــلـتــجــارة والتسيير - أو دبــلــوم الــمـعــهــد الـعــالــي لـلـتـجـارة وإدارة المقاولات أو مـا يعادلهم |
5 | القانون العام (حقوق الإنـسـان والـقـانـون الـدولـي الانساني) | |
50 | الـقـانـون الخاص أو الـشـريـعـة أو الـدراسـات الإسـلامـيـة |
طنجة، تطوان، الـحـسـيـمـة، وجـدة، الناظور، فاس، مكناس، تـازة، الرباط، الـقـنـيـطـرة، الـرشـيـديـة، ورزازات، الـدار البيضاء، سطات، الــجــديـدة، مراكش، آسفي، بــنـي ملال، خـريــبــكـة، أكادير، كلميم، العيون، وبــمــراكـز أخـرى عــنـد الاقتضاء | مراكز إجـراء الاخــتــبـار الكتابي |
المادة 2:
تخصص نــســبـة 25% مـن عـدد الـمــنــاصـب الـمــتــبـارى بـشــأنــهـا لــفـائدة الأشــخـاص الـمـتــوفــريـن عــلـى صــفـة مــقـاوم أو مــكـفـول الأمـة، أو عــسـكـري قديم، أو مـحـارب قديم، ونــسـبـة 7% لـفـائدة الأشـخـاص ذوي الاحــتــيـاجـات الــخـاصـة .
المادة 3:
تفتح الــمـبـاراة فـي وجـه المترشحين:
- الـمــتــوفـريـن عـلـى الـشـروط الــمــنـصـوص عــلــيـهـا فـي الــفـصـل 21 مـن الــنـظـام الأسـاسـي الـعـام لـلــوظــيـفـة الـعــمــومـيـة، كـمـا وقـع تــغــيـيـره وتتميمه؛
- الـحــاصــلـيـن عـلـى الدبلومات أو الشهادات الــمـذكـورة فـي الـمـادة الأولـى أعلاه، فـي إحـدى الـتــخــصـصـات الـمــطــلـوبـة والــمـجـالات الـمــرتــبـطـة بها، والــمـسـلـمــة مــن طــرف الـمـؤسـســات الــجـامـعـيــة الـوطـنـيــة الـمـؤهـلــة لتسليمها، أو عـلــى إحــدى الـشـهــادات الـمـعـادلــة لـهــا طـبـقــا لــلـمــقـتـضـيــات الــنـظـامـيــة الـجــاري بـهــا العمل،لن يـقـبــل أي دبـلــوم أو شـهــادة غـيــر الـمـسـتــوى أو الــتـخـصـصــات الــمـطـلـوبــة ؛
- الــبـالـغـيــن مــن الـعـمــر 18 سـنــة عـلــى الأقــل و45 سـنــة عـلــى الأكـثــر فــي فـاتــح يــنـايــر مــن الــسـنــة الــجـاريــة ؛
المادة 4:
تتم مــسـطــرة الـتــرشـيــح عـلــى الــنـحــو التالي:
- يــسـجــل طـلــب الـتــرشـيــح بــمـركــز واحد فقطوجوبا عـلــى الـتــطـبـيــقـيــة الــمـعــدة لـهــذا الـغــرض بــمـوقــع مــديـريــة الـمــوارد الـبــشـريــة : drh.justice.gov.ma وذلك إلــى غـايــة يــوم 17 أبـريــل 2025 عـلــى الــسـاعــة الــرابـعــة والــنـصــف بـعــد الزوالوالذي يـعــتـبــر آخر أجــل لــلـتـســجـيــل فــي الــمـبــاراة ؛
- يـعــتـبــر الـتـســجـيــل بـالـتــطـبـيــقـيــة الـمــعـلـومــاتـيــة الــمـعــدة لـهــذا الـغــرض نــهـائيــا وغـيــر قـابــل للتعديل؛
- يـتــعـيــن عـلــى الــمـتـرشــحـيــن إيــداع مـلــف الـتــرشـيــح إلكترونيا، يـتــضـمــن وجـوبـا الـوثـائق الــتــالـيـة :
+ نــسـخـة مـن الــبــطـاقـة الــوطــنـيـة للتعريف؛
+ شـهـادة مــســلـمـة مـن الــجـهـة الــمــخــتـصـة تــثـبـت صـفـة مـقـاوم أو مــكـفـول الأمـة أو عــسـكـري قـديـم أو مـحـارب قـديـم بــالــنــسـبـة لـمـن يــعــنـيـه الأمر؛
+ نــسـخـة لأصـل الــشـهـادة أو الــدبـلـوم فـي الــتــخـصـص المطلوب، أو إحـدى الــشـهـادات الــمــعـادلـة لـهـا طــبـقـا لــلــمــقــتــضـيـات الــنــظــامـيـة الـجـاري بـهـا الــعـمـل (مصحوبة بــنــسـخـة مـن قـرار الــمــعـادلـة )؛
+ بــالــنــسـبـة لــلــدبــلـومـات الـتـي لا تــتــضـمـن الــتــخـصـص تـرفـق وجـوبـا بــشـهـادة مــســلـمـة مـن الــمــؤسـسـة الــمــانـحـة لــلــدبـلـوم يـشـار فــيـهـا إلـى الــتــخـصـص بـكـل وضوح؛
+ شـهـادة مــســلـمـة مـن الــســلـطـة الـحــكـومــيــة الـمــكـلــفــة بـالأشــخــاص فــي وضـعــيــة إعــاقــة بـالــنـســبــة لـلأشــخــاص المعاقين؛
+ ترخيص نــهــائي غــيــر مــشــروط مـســلــم مــن مـصــالــح الــمــوارد الــبـشــريــة بــالإدارة الـمــشـغــلــة لاجـتــيــاز الـمــبــاراة بـالــنـســبــة لـلــمـتــرشـحــيــن الــذيــن يــحـمــلــون صــفــة مــوظــف نـظــامــي أو مــوظــف متعاقد، تــحــت طــائلــة الــرفــض أو الــحــذف مــن الــلائحــة الــنـهــائيــة للناجحين؛
- يــتـعــيــن عــلــى الــمـتــرشـحــيــن الـمــتـوفــريــن عــلــى صــفــة مـكــفــول الأمــة أو عـســكــري قــديــم أومــحــارب قــديــم تـقــديــم طـلــبـاتــهــم حــســب مـســطــرة الترشيح، مــع إرفــاق مـلــفــات تــرشـيـحـهـم بـمـا يـثـبـت هـذه الـصـفـة واسـتـكـمـال الـمـسـطـرة لاحـقـا عـن طـريـق الإدارات الــمـكـلـفـة بــتـسـيـيـر شؤونهم.
- ترفض طـلـبـات الـتـرشـيـح الــمـسـجـلـة إلــكـتـرونـيـا دون إيـداع الـوثـائق الــمـطـلـوبـة بــالـتــطــبـيـقـيـة الـمـعـدة لـهـذا الغرض؛
- يـتـعـيـن عـلـى الــمــتـرشـحـيـن الــنـاجـحـيـن فـي الاخـتـبـار الـكـتـابـي الإدلاء يـوم الاخـتـبـار الشفوي، تـحـت طـائلـة عـدم اعـتـبـار نـجـاحـهـم فـي الاخـتـبـار المذكور، بـأصـول بـنـسـخ مـطـابـقـة لـلأصـل مـن الـوثـائق الـمـشـار إلـيـهـا أعلاه؛
- يـتـعـيـن عـلـى الــمــتـرشـحـيـن الــنـاجـحـيـن بـصـفـة نـهـائيـة فـي هـذه الـمـبـاراة، اسـتـكـمـال مـلـفـات تــوظـيـفـهـم بـالـوثـائق الإداريـة الــمـطـلـوبـة للتوظيف؛
- إذا مــا تــبــيــن لاحــقــا عــدم الــتــصــريــح بــصــفــة مــوظــف نــظــامــي أو مــوظــف مــتــعــاقــد سيتم رفــض طــلــب الــتــرشــيــح والــحــذف مــن الــلائحــة الــنــهــائيــة للناجحين.
المادة 5:
- ســيــعــلــن عــن لائحــة أولــيــة لــلــمــتــرشــحــيــن الــمــقــبــولــيــن لاجــتــيــاز الاخــتــبــار الــكــتــابــي عــلــى الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي لــمــديــريــة الــمــوارد الــبــشــريــة drh.justice.gov.ma، وذلك 15 يــومــا عــلــى الأقــل قــبــل تــاريــخ إجــراء الــمــبــاراة ،ويمكن لــلــمــتــرشــحــيــن الــمــســجــلــة طــلــبــاتــهــم إلــكــتــرونــيــا الــتــظــلــم عــن عــدم إدراج أسـمـائهـم ضـمـن الـلائحـة أعـلاه فـي أجـل أقـصـاه ثـلاثـة أيـام مـن تـاريـخ نشرها، وذلـك بــتـوجـيـه طـلـب فـي الـمـوضـوع إلـى مـديـريـة الـمـوارد الــبـشـريـة عـن طـريـق الـتــطــبــيـقـيـة الـخـاصـة بــالـمـبـاراة ؛
- سيعلن عـن لائحـة الــمــتــرشـحـيـن الــمــقــبـولـيـن بـصـفـة نـهـائيـة لاجـتـيـاز الاخـتـبـار الــكـتـابـي عـلـى الــمــوقـعـيـن الإلــكــتــرونـيـيـن التاليين: drh.justice.gov.ma وwww.emploi-public.ma وذلك مـبـاشـرة بـعـد إنـتـهـاء الـبـت فـي طـلـبـات الــتـظـلـم مـن طــرف الـلـجـنــة الــمـخـتـصــة ؛
- يـعــدّ الإعــلان عــن لائحــة الــمــتـرشـحـيــن الــمــقـبـولـيــن بـصـفــة نـهـائيــة لاجـتـيــاز الـمـبــاراة بـمـثـابــة اسـتـدعــاء لاجـتـيــاز الاخـتـبــار الكتابي، ويـمـكــن لــلــمــتـرشـحـيــن استخراج استدعاءاتهم مــن الـمـوقــع الالكترونيdrh.justice.gov.ma
- سـيـحــدد مـكــان وسـاعــة إجــراء الاخـتـبــار الـكـتـابــي فــي الاستدعاء.
المادة 6:
تشتمل الـمـبــاراة الـمـذكــورة عـلــى اخـتـبــار كـتـابــي واخـتـبــار شـفــوي وفــق مــا يلي:
المعامل | المدة | الاختبار |
5 | ساعة ونصف | 1) اخـتـبــار كتابي: ســؤال أو أسـئلــة عـامــة أو أسـئلــة ذات اخـتـيــارات مـتـعــددة حــول قـضـايــا ومـواضـيــع مــخـتـلـفــة ذات صـلــة بـمـرفــق الـعـدالــة أو بـالـمـهــام أو بـالـوظــائف الــمـرتـبـطــة بـالـدرجــة الـمـتـبــارى بشأنها، أو بــالـتــخـصــصـات الـمــطـلــوبـة . |
3 | من 15 إلـى 30 دقـيــقـة | 2) اخـتــبـار شــفـوي أو تـطــبـيــقـي أو هــمـا معا: تناقش فــيـه لـجــنـة الامـتــحـان مـع الــمـتــرشـح مـواضــيـع وقـضــايـا مـخــتـلــفـة وذات صــلـة بـمــهـام هــيـئة كـتــابـة الـضــبـط أو الـتــخـصــصـات الـمــطـلــوبـة، وذلـك بــهـدف تــقـيــيـم مـدى قــدرتـه عــلـى مـمــارسـة الـمــهـام أو الــوظـائف الـمــرتـبــطـة بـالــدرجـة الــمـتــبـارى بشأنها. |
المادة 7:
يــعـدّ الإعـلان عـن لائحـة الــمـتــرشـحــيـن الـنــاجـحــيـن فـي الاخـتــبـار الــكـتــابـي بــمـثــابـة اسـتــدعـاء لاجـتــيـاز الاخـتــبـار الشفوي، ويـمــكـن لــلــمـتــرشـحــيـن إســتـخــراج اســتــدعــاءاتـهــم مــن الــمـوقــع الإلــكــتـرونــي drh.justice.gov.maوسيحدد مـكــان وتـاريــخ وسـاعــة إجــراء الاخــتـبــار الــشـفــوي فــي الاستدعاء.
المادة 8:
سيتم الــتــعــيـيــن بــمـقــرات الــعـمــل الــشـاغــرة مــن طــرف الإدارة بـنــاء عـلــى دراســة الــخـصــاص الــمــسـجــل فــعــلـيــا بــمــخــتـلــف الــمــصـالــح الــمــركـزيــة والـلامـمــركـزة وبـمـخـتــلـف مـحــاكـم الـمـمـلــكـة .
المادة 9:
ينشر هـذا الــقـرار بــصــحـيـفـتــيـن وطنيتين، وعــلـى الـمــوقـع الإلـكـتــرونـي لـوزارة الــعـدل www.justice.gov.ma وعــلـى بــوابـة الـتـشـغــيـل الـعـمــومـي www.emploi-public.ma
(يعتبر يـوم الــخــمـيـس 17 أبـريـل 2025 عـلـى الــسـاعـة الــرابـعـة والــنـصـف بـعـد الـزوال آخـر أجـل لــلــتــســجـيـل الإلكتروني)
0 تعليقات
يرجى أن يكون التعليق في اطار الموضوع